الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

32

القواعد الفقهية

اقتله فاشهد اللَّه ومن سمع ان دمه في عنقي ! « 1 » وقال أمير المؤمنين عليه السّلام إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي « 2 » . 5 - وهناك روايات كثيرة دالة على كون اليد دليلا لملكية الإنسان على ما في يده ، بل يجوز الشهادة على الملكية بمجرد كون شيء في يد إنسان . فقد قال الصادق عليه السّلام فيما رواه حفص بن غياث عنه : قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد أنه له ؟ قال نعم ، قال الرجل : أشهد انه في يده ، ولا أشهد انه له ، فلعله لغيره ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أفيحل الشراء منه ؟ قال نعم ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : فلعله لغيره ، فمن اين جاز لك ان تشتريه ، ويصير ملكا لك ، ثمَّ تقول بعد الملك هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمَّ قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق « 3 » . هذا قليل من كثير مما ورد في هذا الباب ، وما يدل عليه بالالتزام هو أكثر وأوفر ، وقد ضمت أبواب التجارات والأوقاف والهبات والمهور والنفقات والإرث والضمانات والديات والقضاء والإجارات وغيرها ما لا يحصى في هذا المعنى . أنحاء الملكية في الإسلام : ومما ينبغي ان يذكر انه لا تنحصر الملكية في التشريع الإسلامي بالملكية الفردية ، بل المعروف انها على أنحاء ثلاثة : 1 - الملكية الفردية .

--> « 1 » الوسائل ج 11 ص 92 ( أبواب جهاد العدو الباب 46 ) . « 2 » الوسائل ج 11 ص 92 ( أبواب جهاد العدو الباب 46 ) . « 3 » الوسائل ج 18 أبواب كيفية الحكم ص 215 .